من غير هدي ، كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ونقلا فيه الإجماع .
ويمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدي محله ، كما ذهب إليه جماعة في المشترط ، وإن احتمل أن يكون المراد أن الاشتراط دليل على جواز الإحلال مطلقا ، لأنه بعيد معنى وإن قرب لفظا . وينبغي حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى مكة وأداؤه المناسك محمولا أو بالاستنابة .
ويدل على الفرق بين المحصور والمصدود بوجوب القضاء على الأول دون الثاني .
وقال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة ، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل ، إذ ليس التحلل فواتا محضا ( 1 ) .
( الحديث التاسع والستون والمائتان ) : موثق .
ولزوم الهدي على من صد عن التمتع حتى فاته خلاف المشهور ، وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب ، وظاهر الخبر عدم لزوم العمرة لو فات
هامش
( 1 ) الدروس ص 143 .