تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بالآية أنه إذا اعتدى في الحرم يعتدي عليه . وقوله " هذا في الحرم " بيان هذا المعنى ، وأيده عليه السلام بآية أخرى . ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآيتين بأن القصاص لازم بالآية الأولى ، والجناية في الحرم إلحاد وظلم ، فلا يراعى حرمته . ( الحديث الحادي والستون والمائتان ) : صحيح . ويدل على شركة الحاج معهم في الساحة فقط ، ولعله لكونهم أولى بالأعيان لإحداثهم فيها . ( الحديث الثاني والستون والمائتان ) : صحيح . وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه أنه إذا أطلق ستة أشهر ، اشترط فيه التوالي ، فلا تحصل الإقامة الموجبة للتمام في غير بلده ، إلا إذا أقام ستة أشهر متوالية خلافا لبعضهم . ( الحديث الثالث والستون والمائتان ) : مرسل .