بالآية أنه إذا اعتدى في الحرم يعتدي عليه . وقوله " هذا في الحرم " بيان هذا المعنى ، وأيده عليه السلام بآية أخرى .
ويحتمل أن يكون الاستشهاد بالآيتين بأن القصاص لازم بالآية الأولى ، والجناية في الحرم إلحاد وظلم ، فلا يراعى حرمته .
( الحديث الحادي والستون والمائتان ) : صحيح .
ويدل على شركة الحاج معهم في الساحة فقط ، ولعله لكونهم أولى بالأعيان لإحداثهم فيها .
( الحديث الثاني والستون والمائتان ) : صحيح .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : لعل فيه أنه إذا أطلق ستة أشهر ، اشترط فيه التوالي ، فلا تحصل الإقامة الموجبة للتمام في غير بلده ، إلا إذا أقام ستة أشهر متوالية خلافا لبعضهم .
( الحديث الثالث والستون والمائتان ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 519
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٩