وقال في الدروس : يستحب الطواف عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، وعن الأبوين والأهل والإخوان ( 1 ) .
قوله : فإنه أفضل
لعل الأفضلية لأنه كان السائل وأمثاله الطواف لسائر الأئمة عليهم السلام موافقا لطباعهم ، مذعنين له ، بخلاف الطواف لها صلوات الله عليها ، فإنه كان عسرا عليهم وما كان مثل ذلك من أحكام الشريعة يكون الإتيان به أهم والثواب عليه أتم ، كما ورد في علة فضل زيارة الرضا عليه السلام : إنه لا يزوره إلا الخواص من الشيعة .
( الحديث التاسع عشر والمائتان ) : ضعيف .
ويدل على رجحان ذكر الأعمال مفصلة عند الاستئجار ، ولعله عليه السلام إنما فعل ذلك للتعليم ، ويدل على أن ثواب الأجير أكثر من ثواب صاحب المال إذا أتى بالحج صحيحا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 140 .