( الحديث الثالث عشر والمائتان ) : ضعيف .
ويدل على جواز البأس الحرير الصبيان ، وعلى جواز افتراشه للرجال ، واستحباب كون غلاف المصحف والمخدة من ثياب الكعبة .
( الحديث الرابع عشر والمائتان ) : مرسل كالموثق .
وقال في الدروس : لا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم " وإلى مسجد " في رواية زيد الشحام ، وهي أشبه والأولى على الأفضلية ( 1 ) . انتهى .
أقول : يمكن حمل رواية محمد بن مسلم على ما إذا أخرجها اختيارا ، وهذا على ما إذا أخرجها غفلة ، كما هو ظاهر الروايتين . ويمكن الجمع .
هامش
( 1 ) الدروس ص 28 و 140 .