وقال في الدروس : صرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين ، ولو خير الموصى بينه وبين الصرف في الفاطميين صرف في الحج ، ولو كان الحج ندبا فمفهوم الرواية أفضلية الصرف فيهم ( 1 ) . انتهى .
أقول : يمكن المناقشة في فهم الأحبية من المفهوم ، بل يحتمل التساوي ، لكن هو الظاهر من السياق .
( الحديث السادس والمائتان ) : مرسل .
قوله : ولم يكن بها بأس
أي : في عقائدها وكان إماميا .
قوله عليه السلام : لا
أي : لا تحج عنها ، فإنها لما كانت مملوكة لم يجب عليها الحج ، ولكن حج لنفسك وادع لها .
( الحديث السابع والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 90 .