أو زيادة من النساخ ، والله يعلم .
( الحديث المائتان ) : مجهول .
وقال في الدروس : المجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره ، فإن تعذر فمن أدنى الحل ، فإن تعذر فبمكة .
وقال فيه أيضا : في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانة . انتهى ( 1 ) .
أقول : الظاهر أنه عليه السلام إنما أمرهم بالإفراد ، لأنهم صاروا في حكم أهل مكة ، ولذا لم يأمرهم بأن يأتوا المواقيت والطواف والسعي للحج جوز لهم تقديمهما مع التلبية ، كما هو المشهور .
ويحتمل أن يكون أمرهم بالإفراد ، والاكتفاء بالخروج عن الحرم للتقية ، لأن الذين يمرون على الميقات ، لا يعلم أنهم بأي شئ أحرموا ، والذي خرج عن مكة أو أتى الميقات يعلمون أنه إنما خرج للتمتع ، وفيه تأمل ، والأول أظهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 95 .