وقال في موضع آخر منه : وفي رواية أبي حمزة لو حج الأجير عن نفسه وقع عن المنوب ، ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب ، فالمروي عن الكاظم عليه السلام وقوعه عن نفسه ، ويستحق المنوب ثواب الحج وإن لم يقع عنه . وقال الشيخ :
لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثمانون ) : مجهول .
وفي الكافي : عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف إلى آخره ( 2 ) .
ويمكن أن يكون التقييد بالحج بناء على أن الغالب أن المرأة لا تعرف مناسك الحج إلا بعد أن تحج . وفيه إشكال أيضا ، لأنها إذا لم تعرف الحج الأول فلم تبرء ذمتها من حجها ، فكيف تؤجر نفسها لغيرها ؟ إلا أن يقال : إذا كانت فقيهة لا تخل بأركان الحج وإنما تخل بما يفسد الحج .
( الحديث الثالث والثمانون ) : حسن .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 306 ، ح 1 .