( الحديث الحادي والثمانون ) : مجهول .
ويمكن حمله على أنه بعد الحج لنفسه أشركهم في الثواب .
وقال في الدروس : يجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوب عن جماعة ، ولا يجوز في الواجب ، فلو فعل عنهم لم يقع لهم ، وفي وقوعها لنفسه تردد ، لرواية ابن أبي حمزة ، ولأنه لم ينو عن نفسه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 88 .