الرفقة المأمونة ، وهي التي تغلب ظنها بالسلامة معها ، فلو انتفى الظن المذكور ، بأن خافت على النفس ، أو البضع ، أو العرض ، ولم يندفع ذلك إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا .
وقال في المدارك : يحتمل قويا اعتبار المحرم في من يشق عليها مخاطبة الأجانب من النساء مشقة شديدة ( 1 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : حسن .
قوله عليه السلام : مأمونة
أي : في نفسها ، فهذا القيد للولي وتمكينها منه ، أو مأمونة عند الناس ، فيكون جواز خروجها مشروطا بكونها مأمونة عند الناس لئلا تتهم في عرضها ، فتكون مأمونة في قوة آمنة .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 412 .