لمن أوجب القيمة في الأكل . وفيه أن في أكل الصيد القيمة ، ولعل المقصود قيمة الصيد لا قيمة المأكول ، فيندفع التدافع بينها وبين ما يدل على الشاة . انتهى .
واعلم أن مذهب أكثر الأصحاب اجتماع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم .
وقال ابن الجنيد والمرتضى في أحد قوليه : يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا ، ولعل مرادهما بذلك لزوم الفداء والقيمة .
وأما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلى البدنة بمعنى أن ما يجب فيه بدنة لا تجب معها القيمة ، فهو اختيار الشيخ في جملة من كتبه ، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا .
( الحديث الثاني والمائتان ) : حسن .
قوله : أو شبهه
أي : مما يكون قيمته درهما .
( الحديث الثالث والمائتان ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 332
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٣٢