قوله : ويحتمل أن يكون المراد
لعل الحمل على التقية أولى ، فإن أكل الميتة منقول عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك وأحمد ، وهم شرار أهل الخلاف . ويظهر من سياق الأخبار السابقة ذلك كما لا يخفى .
قوله رحمه الله : ومن لبس
قال المحقق وغيره : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله ولا لبسه ، كان عليه دم شاة ( 1 ) ، والكل محمول على ما لم يقدر فيه فدية معينة .
( الحديث المائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أو قلم ظفره
أي : إذا قلم العشر في مجلس .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 298 .