پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
في المنتهى بخطه الشريف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدي ، واختلف فيه إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدي مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة . وقيل : يأكل الصيد إن أمكنه الفداء وإلا يأكل الميتة ، وبعضهم فصل بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا ، وبعدمه إن احتاج إلى أن يذبحه ويأكله . ( الحديث السادس والتسعون والمائة ) : حسن . ( الحديث السابع والتسعون والمائة ) : موثق .