طعام ، وقيل : بالتخيير بين الأمرين .
( الحديث التاسع والسبعون والمائة ) : ضعيف .
ويمكن حمله على أن الدم للجمع بين القتل والأكل ، أو على الاستحباب .
( الحديث الثمانون والمائة ) : صحيح .
قوله : وإن كان أكثر
في المختلف " وإن كان كثيرا " ، ويؤيد الأول أن في بعض النسخ في الأول " جرادا كثيرا " ، فمقتضى الجمع القول بالتمرة في الجراد الواحدة والكف في الأزيد ، والشاة في الكثير العرفي لا القول بالتخيير ، فقول الشيخ بالتخيير يؤيد الثاني .
قوله : فلا شئ عليه
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 319
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٩