پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
( الحديث الثامن والستون والمائة ) : صحيح . واختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، وظاهر كلام المفيد في المقنعة كما نقله الشيخ التحريم . قوله عليه السلام : تصدقت بصدقة حمل الأكثر على الاستحباب ، ولم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين لعدم النص وإن كانت الجناية محرمة . قوله : فعليه الفداء هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( الحديث التاسع والستون والمائة ) : حسن .