قوله : فإذا لم يكن في ظاهره ذلك
قيل : الأولى الحمل على التخيير بعد الخمسة إلى العشرة . انتهى .
أقول : الأولى الحمل على الاستحباب للنسيان المصرح به في الخبر ، وليس على الناسي كفارة كما سيذكره . ولا يخفى بعد تأويل الشيخ ومخالفته لصريح الخبر .
قوله : ولا يلزم على من فعل ذلك
عليه الفتوى .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
( الحديث الثامن والخمسون ) : صحيح .
وكان المراد بالساهي الشاك ، أو المراد بالناسي ناسي الإحرام وبالساهي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 252
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٢