تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قال في المدارك : ظاهر الأصحاب الاتفاق على لزوم الكفارة للعاقد المحرم ، ولم نقف على رواية تتضمنه ، ومقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة وهو أولى من العمل بها في أحد الحكمين واطراحها في الآخر ، كما فعل في الدروس ، وإن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا ، لنص الشيخ على أن راويها - وهو سماعة - كان واقفيا ( 1 ) . قوله عليه السلام : فإن كانت علمت حمله بعض الأصحاب على الاستحباب . قوله : ويجوز للمحرم أن يشتري الحكم إجماعي . ( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 536 .