قال في المدارك : ظاهر الأصحاب الاتفاق على لزوم الكفارة للعاقد المحرم ، ولم نقف على رواية تتضمنه ، ومقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة وهو أولى من العمل بها في أحد الحكمين واطراحها في الآخر ، كما فعل في الدروس ، وإن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا ، لنص الشيخ على أن راويها - وهو سماعة - كان واقفيا ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فإن كانت علمت
حمله بعض الأصحاب على الاستحباب .
قوله : ويجوز للمحرم أن يشتري
الحكم إجماعي .
( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 536 .