( الحديث السادس والأربعون ) : مجهول .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
وقال السيد قدس سره : مقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل ، جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا ، وحملا على العالم ، وهو مشكل ، لكن ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، فإن تم فهو الحجة ، وإلا فللنظر فيه مجال ( 1 ) .
قوله : والمحرم لا يعقد النكاح
ذلك متفق عليه .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 452 .