واختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده . وقال الشيخ هنا ما ترى . وقد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة .
واحتج الشيخ بصحيحة الحلبي الآتية ، وأجيب عنها بالحمل على الاستحباب ، وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن في الأخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط .
( الحديث الثاني والخمسون ) : صحيح .
ولا دلالة فيه على اشتراط النية في الجواز .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
وفيه جواز وضع اليد على الوجه من حر الشمس وستر بعض الجسد ببعض .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 207
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٧