وظاهره جواز الأضحى في الأمصار في اليوم الرابع عند الضرورة ، لأن الظاهر أن اليومين غير الأضحى .
ويمكن حمله على أن المراد الأضحى ويوم بعده ، ويكون السؤال للتنصيص والتأكيد . أو المراد من الثالث الرابع ، ويكون السؤال عن القادم إلى منى غير ناسك ، فتأمل .
( الحديث الثالث عشر ) : موثق .
( الحديث الرابع عشر ) : موثق .
وهو محمول على أهل الأمصار .
( الحديث الخامس عشر ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 12
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢