( الحديث الحادي عشر ) : موثق كالصحيح .
وقال في المدارك : يدل على وجوب نحر الهدي بمنى إن قرنه بإحرام الحج ، وبمكة إن قرنه بإحرام العمرة ، مضافا إلى الإجماع والتأسي رواية عبد الأعلى ورواية العقرقوفي ( 1 ) .
قوله عليه السلام : كل ثلثا
المشهور أنه إنما يستحب هذا في هدي السياق المتبرع به ، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه ، فلا يصح تناول شئ منه .
قوله : فأربعة أيام
الحكمان إجماعيان .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 482 .