المحرم في روايتي عمر بن يزيد وأبي بصير .
لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر ، كما يدل عليه صحيحة أبي ولاد ، لأن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف ، نعم هو من جملة العوارض .
الرابع : في فائدة هذا الشرط ، وفائدته الرجوع عند العارض أو متى شاء ، على ما هو ظاهر اختيار المصنف ، وإن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر وشبهه .
ولو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض ، وفسرناه بالعذر الطاري بغير اختياره كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ، لجواز الرجوع والحال هذا مع الشرط وبدونه .
وذكر المصنف وغيره أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين ، وهو جيد . أما الواجب المطلق ، فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك ( 1 ) .
( الحديث العاشر ) : موثق على احتمال .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 393 - 394 .