قال في المدارك : قد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على من ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر لظنه كذبه ، ومورد الرواية إخبار الواحد ، ومن ثم استقرب العلامة في المنتهى والشهيدان وجوب القضاء والكفارة لو كان المخبر عدلين ، للحكم بقولهما شرعا ( 1 ) .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
قال في الشرائع : يجب القضاء بالإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 359 .