واختار المحقق في الشرائع استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين ، واستثنى المضطر كالشيخ والهم والمريض ومن يخشى الزحام ( 1 ) .
وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) وجمع من الأصحاب أيضا ، وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى ، وقال الشيخ هنا ما ترى .
وقال العلامة في المنتهى : مراد الشيخ بعدم الجواز شدة الاستحباب ( 4 ) .
واختار في المدارك التخيير لغير الإمام بين الخروج قبل الصلاة وبعدها ، وأما الإمام فيستحب له التقدم ( 5 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 252 - 253 .
( 2 ) النهاية ص 249 .
( 3 ) المبسوط 1 / 365 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 / 715 .
( 5 ) مدارك الأحكام ص 464 .