( الحديث الثامن ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وعليهما أن تتصدق
المشهور أن هذا الحكم ثابت ، سواء كان الخوف على أنفسهما ، أو على ولدهما . وقيل : إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة .
( الحديث التاسع ) : موثق .
قال في المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يندفع به الضرورة ، أم يجوز له التملي من الشراب وغيره ؟ قيل : بالأول ، لرواية عمار . وقيل : بالثاني ، وهو خيرة الأكثر ، لإطلاق سائر الأخبار ، ولا ريب أن الأول أحوط ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 388 .