( الحديث السابع ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : والذرة والدخن
قال الجوهري : الذرة حب معروف ، أصله ذرو أو ذري والهاء عوض ( 1 ) .
وقال أيضا : والدخن الجاورس ( 2 ) .
وقال في المغرب : السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز . انتهى .
وقال المحقق رحمه الله في الشرائع : تستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر وألقت والباذنجان والخيار وما شاكله ( 3 ) .
وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب ( 4 ) .
( الحديث الثامن ) : مرسل .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2345 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 2111 .
( 3 ) شرائع الاسلام 1 / 142 .
( 4 ) مدارك الأحكام ص 293 .