جماعة منهم القول بوقوف وجوب الأربع على بلوغ الأربعمائة ، فيشكل الاكتفاء في الحكم بوجوبها مع زيادة الواحدة على الثلاثمائة بمجرد هذا الخبر ، وغير خفي أن أصالة البراءة توافق القول بالتوقف على بلوغ الأربعمائة ، فيترجح بها إلى أن يقوم على خلافها دليل واضح .
ولكن الاحتياط في العمل بما دل عليه هذا الخبر ، سيما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغاية في ذاك بمعونة انحصار الأقوال في زيادة الواحدة وعدمها ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 2 / 91 - 92 .