پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 579

پدیدآورندگان:

ص۵۷۹
أو الضمير في " له " راجع إلى الرجل ، ولو كان السؤال عن حال الشخص الراجع إلى البلد . أو قيل : باتحاده مع الرجل ، من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر ، فمع بعدهما لا يتمشى فيه تأويل الشيخ ، إلا بحمله على البلد الذي نوى فيه الإقامة . ( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح . قوله رحمه الله : ومتى خرج الإنسان قال في المدارك : اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب السيد المرتضى وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد ، فمن سافر في جزء من النهار أفطر ، وإن خرج قبل الغروب . وقال المفيد رحمه الله : المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال ، وجب عليه الإفطار والقصر في الصلاة ، وإن خرج بعد الزوال وجب عليه المقام في الصيام والقصر في الصلاة ، وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساك مع الخروج بعد الزوال والقضاء .