واختلف الأصحاب في أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب أو شرط في الوجوب ، اختار العلامة في النهاية ( 1 ) أولهما ، واختار ثانيهما أكثر المتأخرين ، وتوقف الشهيد في البيان ( 2 ) من حيث اعتبارها نصا ، ومن إيجاب الفريضة في كل خمسين أو أربعين .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : الظاهر أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين شرط في وجوب الفريضة ، ولا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء ( 3 ) .
قوله عليه السلام : من الدواجن والعوامل
في النهاية : الدواجن جمع داجن ، وهو الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم
هامش
( 1 ) النهاية ص 180 .
( 2 ) البيان ص 173 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 294 .