پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
قوله عليه السلام : ففيها ابنة مخاض لا خلاف في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده ، وكذا إذا لم يكونا عنده يتخير في ابتياع أيهما شاء . قوله عليه السلام : ولا تؤخذ هرمة قال المحقق رحمه الله في الشرائع : لا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ( 1 ) . وقال السيد رحمه الله في المدارك : الهرم أقصى الكبر ، والعوار مثلثة العيب قاله في القاموس ، والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب ، ومقتضى الرواية جواز أخذ ذلك إذا أراد المصدق ، وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح ، أو فتى ، أو سليم من العوار ، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه ( 2 ) . انتهى . وفي النهاية : في حديث الزكاة " لا تؤخذ هرمة ولا تيس إلا أن يشاء المصدق "
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 147 . ( 2 ) مدارك الأحكام ص 299 .