( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
وقد سبق بعينه في باب الخمس ( 1 ) .
( الحديث السادس عشر ) : حسن كالصحيح .
لأن طريق الشيخ والصدوق إلى كتاب ريان كذلك .
والقطيعة : ما أقطعه الإمام أو السلطان لنفسه أو لغيره .
وفي القاموس : القطيعة كشريعة الهجران ، ومحال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها ، وسمى تلك المحال بعينها .
ثم قال : وأقطعه قطيعة ، أي طائفة من أرض الخراج ( 2 ) . انتهى .
وقال في المنتهى بعد إيراد ما نقلنا من القاموس : وغير خفي أن لفظ الحديث محتمل للمعنيين ، والمناسب للأول في تركبه الإضافة ، وللثاني الاتباع على الوصفية أو البدلية ، ويتبعه في الاحتمال ما متعلق الجار في قوله " لي " والتقييد بالقطيعة على جميع الاحتمالات لبيان الواقع لا لخصوصية في غلتها ، كما قد يتوهم وبذلك يشهد صدق التأمل ، فلا مجال للتشكيك في دلالته على ثبوت الخمس في الغلات من هذه الجهة .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثاني عشر من باب الخمس .
( 2 ) القاموس 3 / 71 .