قوله : سألته عن سيرة الإمام
في القاموس : السيرة بالكسر السنة والطريقة والهيئة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : إن أرض الجزية لا ترفع
قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي سواء كان فاتحها الإمام الحق أو مقررها .
ويمكن شموله لما قرر عليهم ذو الشوكة من المسلمين ، والظاهر أنه رد على عمر ، حيث رفع الجزية عن جماعة ممن قرر رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم الجزية ، وضاعف عليهم الصدقة لئلا يلحقوا بالروم .
قوله عليه السلام : وإنما الجزية عطاء المهاجرين
قال الفاضل التستري رحمه الله : كذا في المنتهى بخط مصنفه نقلا عن الشيخ ، والعجب أنه استدل بها على أنها عطاء المجاهدين . انتهى .
وأقول : عجبه في محله . وفي الكافي أيضا " المهاجرين " ( 2 ) وفي المقنعة أيضا كذلك كما عرفت ، وهو أظهر .
قال في المنتهى : الجزية للمجاهدين ، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام ، لأنه مأخوذ من أهل الشرك . ثم ذكر هذه الرواية ، ثم قال
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 54 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 568 ، ح 6 .