( الحديث الثالث ) : ضعيف كالموثق .
قوله عليه السلام : من المعتوه ولا من المغلوب
الظاهر أنه عطف تفسيري ، أو قريب من السابق .
وفي الصحاح : عته كغني عتها وعتها وعتاها بضمهما فهو معتوه نقص عقله ( 1 ) انتهى .
وقال في المنتهى : تسقط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا ، ولرواية طلحة ابن زيد . ولو كان غير مطبق ، فإن كان غير مضبوط يعتبر بالأغلب ، وفي المضبوط احتمالان : اعتبار الأغلب ، أو تلفق أيام إفاقته ، إما بأن يؤخذ بعد إكمال الحول من أيام الإفاقة ، أو الأخذ بعد كل حول بقدر ما أفاق منه . ثم ذكر تفصيلا غير مستند إلى حجة أعرضنا عنه ( 2 ) .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2239 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 964 .