تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قوله عليه السلام : في اثني عشر ألف جلد ثور أي : كان لعظمته وكثرته يكتب في مثل هذا العدد من جلود الثور ، لأنه لم يكن يومئذ قرطاس . وكون المراد أن هذه الجلود كانت وعاء لمجلدات الكتاب بعيد جدا . ( الحديث الثاني ) : حسن كالصحيح . ويدل على جواز أخذ الجزية من ثمن المحرمات في ملتنا ، كما هو المشهور . وقال في الدروس : يجوز أخذها - أي الجزية - من ثمن المحرم ، ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة ( 1 ) . وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام ، وأن ما يأخذونه على اعتقاد الحل حلال علينا ، وإن كان ذلك الأخذ حراما عندنا ، ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما .
هامش
( 1 ) الدروس ص 161 .