قوله عليه السلام : في اثني عشر ألف جلد ثور
أي : كان لعظمته وكثرته يكتب في مثل هذا العدد من جلود الثور ، لأنه لم يكن يومئذ قرطاس . وكون المراد أن هذه الجلود كانت وعاء لمجلدات الكتاب بعيد جدا .
( الحديث الثاني ) : حسن كالصحيح .
ويدل على جواز أخذ الجزية من ثمن المحرمات في ملتنا ، كما هو المشهور .
وقال في الدروس : يجوز أخذها - أي الجزية - من ثمن المحرم ، ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة ( 1 ) .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام ، وأن ما يأخذونه على اعتقاد الحل حلال علينا ، وإن كان ذلك الأخذ حراما عندنا ، ولعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما .
هامش
( 1 ) الدروس ص 161 .