وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام ، إذ كانوا هم من القائمين بالحدود مقامه والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به ، وجعلها الله تعالى حقنا لدمائهم ومنعا من استرقاقهم ووقاية لما عداها من أموالهم ( 1 ) . انتهى .
قوله رحمه الله : من الرجال البالغين
قال في المنتهى : لا تؤخذ الجزية من النساء ، وهو مذهب عامة العلماء .
وقال رحمه الله : وتسقط الجزية عن الصبي ، وهو قول عامة أهل العلم ، لا نعرف فيه خلافا .
وقال : في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان ، أشهرهما أنها لا تسقط ، اختاره الشيخ ، بل ينظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه حينئذ ما قرر عليه في كل عام حال فقره . وقال المفيد وابن الجنيد : لا جزية عليه ( 2 ) .
[ وفيه أحاديث ]
( الحديث الأول ) : مرسل .
قوله صلى الله عليه وآله : وإلا نابذتكم
أي : كاشفتكم وقاتلتكم ، مظهرا لكم عزمي على قتالكم ، ومخبرا به أخبارا
هامش
( 1 ) المقنعة ص 44 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 / 963 .