ويحتمل أن يكون المراد عدم إعطاء زكاة نفسه غير المؤمن ، وتجويز إعطاء زكاة العيال غيره .
واختلف الأصحاب في مستحق زكاة الفطرة ، فذهب الأكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لا يعاند في الحق من أهل الخلاف .
( الحديث السادس ) : صحيح .
قوله : وأراني
هذا كلام الصفار ، ويقول : أظن أني سمعت الخبر من علي بن بلال أيضا بلا توسط محمد بن عيسى .
وقال بعض الأفاضل : تصاريف هذا الباب كلها على المجهول بمعنى الظن ، ومنه الحديث " البر ترون بهن " أي : أتظنون بهن برا وخيرا . وفي أحاديث الدعاء " أفتراك تعذبني بنارك بعد توحيدي إياك " كل ذلك على البناء للمجهول . انتهى .
وقال في المصباح : والذي أراه بالبناء للمفعول بمعنى أظن ، وبالبناء للفاعل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 235
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٥