( الحديث الأول ) : مجهول .
قال في المدارك : مصرف الفطرة هو مصرف زكاة المال ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . وربما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين ، وتدل عليه صحيحة الحلبي ورواية الفضيل وزرارة ، والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : وليس عليه لما قبله
أي : زكاة المال ، ويمكن أن يقرأ بصيغة الاسم ، لكنه بعيد .
وقد سبقت الرواية نقلا من كتاب الحسين بن سعيد في الباب الأول ، وقد مضى منا القول فيه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 335 .
( 2 ) راجع الحديث الخامس عشر من باب زكاة الفطرة .