ويدل على الانخفاض بقدر آجرة ، أي : غلظها معفو ، وهو قريب من أربعة أصابع ، كما هو المشهور .
( الحديث الثامن والعشرون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يقضيها إذا خرج
لعل المراد بالقضاء الفعل ، أي : يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فيصليها بعد الخروج ، وإن كان قد ضيع وخرج وقت الفضيلة .
ويمكن أن يكون المراد أنه يصلي إيماء ويقضيها بعد الخروج ، فيكون محمولا على الاستحباب على المشهور .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 587
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٧