پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 27

پدیدآورندگان:

ص۲۷
قوله : بعد الفجر متعلق بالركعتين فقط ، والمراد به الفجر الأول . وفي الفقيه " قبل الفجر " ( 1 ) وهو أظهر ، فالمراد به الثاني ، ويحتمل الأول أيضا إذا كانتا مع صلاة الليل ، والأول أظهر . ( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح . وأجاب في المختلف ( 2 ) عن روايتي الحلبي وابن سنان ، بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان ؟ لا مطلق النافلة ، ولا يخفى بعده . ويمكن أن يكون المراد أنه كان لا يواظب عليها ، كما كان يواظب على المرتبة . أو يكون هذه لبيان حاله عليه السلام في آخر عمره صلى الله عليه وآله ، لأنه كان حينئذ يقتصر على السنن . ويمكن العمل بتلك الأخبار ، وحمل الأخبار
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 88 . ( 2 ) المختلف ص 126 .