وقال الفاضل التستري قدس سره : يدل على عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا ، فلعل الآية منزلة على حال غير الصلاة ، أو حال الصلاة خلف من يقتدى به . انتهى .
وقال في المدارك : لا ريب في وجوب القراءة على من صلى خلف من لا يقتدى به ، ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا .
ولو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة ، قيل : قرأ في ركوعه .
وقيل : تسقط القراءة للضرورة ، وبه قطع الشيخ في التهذيب ، واستدل برواية إسحاق بن عمار ، وهي وإن كانت واضحة المتن لكنها من حيث السند قاصرة .
والمسألة محل إشكال ، ولا ريب أن الإعادة مع عدم التمكن من قراءة الفاتحة طريق الاحتياط ( 1 ) .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : حسن موثق .
قوله رحمه الله : لأنه ليس في الخبر
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه تأمل لما في مجرد الصحاح من قوله
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 261 .