قوله عليه السلام : إلا أهله
أي : زوجته ، أو أهل بيته ، أو مواليه ، والأول أظهر .
ثم إن الأصحاب اختلفوا في إمامة العبد :
فقال الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن الجنيد وابن إدريس : إنها جائزة ، عملا بمقتضى الأصل والعمومات ، وصحيحة محمد بن مسلم .
وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) : لا يجوز أن يؤم الأحرار ، ويجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرؤهم .
وأطلق ابن حمزة أن العبد لا يؤم الحر ، واختاره العلامة في النهاية ، لأنه ناقص فلا يليق بهذا المنصب الجليل .
وقال ابن بابويه في المقنع : لا يؤم العبد إلا أهله ( 4 ) . تعويلا على رواية السكوني ، وهي قاصرة من حيث السند .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 209 ، مسألة 8 .
( 2 ) النهاية ص 112 .
( 3 ) المبسوط 1 / 155 .
( 4 ) المقنع ص 35 .