والمشهور أنه يبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، عملا بالأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام والاستقبال والركوع والسجود .
وردوا الخبر بضعف السند ، وباشتماله على أنه إن قام لم تكن له قبلة ، فإنه يلزم منه عدم تحقق الاستقبال ممن هو أرفع من الكعبة ، كالمصلي على أبي قبيس ، وهو معلوم البطلان .
( الحديث التاسع والتسعون ) : صحيح .
وكأنه سقط من بين أحمد بن محمد وحماد واسطة .
قوله عليه السلام : وإن كان تصيبه
الظاهر أن ذلك للجفاف لا التطهير ، لأن الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور . والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كتيفا ، فتكره الصلاة فيه .
( الحديث المائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 619
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦١٩