على منبت الشعر ، فلا يدل على ما ذكره الشيخ .
وقال الشيخ علي رحمه الله : وكان مراده - والله أعلم - أنه عليه السلام كان يكره أن يسجد على قصاص شعره بحيث لا يصل أنفه إلى الأرض ، بل كان يرسل جبهته إرسالا ليصل طرف أنفه إليها .
( الحديث الستون ) : صحيح .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : الفرض ما ثبت بالكتاب ، والمراد بالسنة ما ثبت بالسنة ، فليس الخبر نصا في الاستحباب ، فإن السنة بهذا المعنى لا ينافي الوجوب . وينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق رحمه الله في الفقيه : من أن الإرغام سنة في الصلاة ، فمن تركه متعمدا فلا صلاة له . انتهى .
لكن المعروف من مذهب الأصحاب استحبابه ، ولعل مراده رحمه الله نفي كمالها ، كما حمل الإجزاء في قوله عليه السلام " لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 430
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٠