( الحديث السابع والخمسون ) : موثق على الظاهر .
وصالح بن خالد هو أبو شعيب المحاملي ، ويحتمل القماط المجهول .
قوله عليه السلام : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر
يحتمل أن يكون المراد من أول الظهر ، ويكون محمولا على الجواز لا الفضل ويكون ثلثا القدم لفريضة الظهر ونافلتها .
أو المراد نافلة العصر بعد ثلثي قدم من القضاء وقت نافلة الظهر ، بأن يكون قدم وثلث وقت النافلة ، أو بعد أداء فريضة الظهر ، أي لا يلزم الفصل بين الفريضتين إلا بقدر ثلثي قدم تقع فيهما نافلة العصر بأقل ما ينبغي .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : من شرق الأرض وغربها
أي : البلاد القريبة الشرقية والغربية ، على أن يكون المراد بالشمس القرص .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 317
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٧