قوله رحمه الله : فإنه أشار إلى ضوء يسير
قال الوالد رحمه الله : إن أراد المعترض فمسلم ، وإن أراد الطالع صعدا فممنوع . انتهى .
ولا يخفى ركاكة هذه التأويلات وبعدها ، مع أنه لا حاجة إليها ، فإن الحمل على أفضلية التقديم لا سيما لمن يصلي صلاة الليل محمل واضح لا يحتاج إلى تكلف كثير ، بل الظاهر في أكثرها الرد على المخالفين القائلين بعدم جواز التقديم .
والحمل على التقية أيضا بعيد ، لأنه يأبى عنه تجويز التقديم ، نعم في خبر أبي بصير الذي جعله كاشفا التقية فيه واضحة ، لأنه عليه السلام عين له الفعل بعد الفجر .
( الحديث الرابع والتسعون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : أتوا أبي مسترشدين
قال الوالد قدس سره : في هذا المضمون اختلال من حيث أن السائل هو
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 686
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٨٦