قوله السلام : فتيمم من دثاره كائنا
في الفقيه ( 1 ) " فليتيمم وكائنا " مع العطف ، فعلى ما في الكتاب الظاهر أن المراد كائنا ما كان الدثار ، سواء كان فيه غبار أم لا ، أو كائنا ما كان النائم ، سواء كان يقدر على القيام والوضوء أم لا . وعلى ما في الفقيه فالظاهر أن المراد سواء كان متوضئا أو متيمما .
ويمكن أن يكون المراد أنه إذا ذكر الله فسواء توضأ أو تيمم أولا فهو في صلاة .
ويمكن أن يعمم أيضا بحيث يعم غير حالة النوم أيضا ، والظاهر هو الأول ، فالمراد أنه إذا تطهر ولم يذكر يكتب له ثواب الكون في المسجد ، وإن ذكر يكتب له ثواب الصلاة .
وعلى الاحتمالين الأخيرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية عن أنه يكتب له ثواب الصلاة .
( الحديث الثالث والمائتان ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 296 .