قوله : أن اقرأ المعوذتين
رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى أنهما ليسا من القرآن .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول .
وفي رجال الشيخ مولى بسام ( 1 ) .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : مجهول .
وصلاة الفجر تحتمل النافلة والفريضة ، وعلى الأخير كان المقصود جواز قراءة السور القصار فيها ، ويمكن حمله على ما إذا تأخرت عن وقت الفضيلة .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : موثق كالصحيح .
هامش
( 1 ) بل في رجال النجاشي ص 153 .