( الحديث التاسع والستون ) : حسن .
وروي في الفقيه بسند صحيح ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لا عليك
قال الشيخ البهائي قدس الله روحه : " لا " نافية للجنس ، وحذف اسمها في أمثال هذا مشهور ، أي : لا بأس عليك . انتهى ( 2 ) .
أي : لا بأس عليك في العمل بكتابه ، أو في القيام والصلاة ، أوليس عليك العمل بكتابه ، إذ يجب عليك الاستعلام مني .
قوله : فاستفتحت الصلاة
الظاهر أنه كان اكتفى بأقل الواجب .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 196 .
( 2 ) الحبل المتين ص 214 .