عليه السلام ، وجرت بذلك السنة ( 1 ) .
لكن ليس بصريح في ذلك ، وسائر الأخبار مطلقة .
ويمكن القول بأن الافتتاح مع التعدد يقع بالجميع ، فلا يتعين واحدة منها لكونها تكبيرة الافتتاح ، لكنه يرجع إلى المشهور لأن تمام الافتتاح يكون بالأخيرة ، ولا يخفى أن هذا أوفق بالأخبار ، كما استفدته من الوالد قدس الله روحه .
( الحديث الثاني عشر ) : حسن .
وفي الكافي بعد " وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ " إن صلاتي ونسكي - إلى آخر ما في الخبر الآتي ( 2 ) .
واستدل به بعض المتأخرين على عدم وجوب السورة ، ولا يخفى ما فيه .
وعلى وجوب الاستعاذة ، وحمل على الاستحباب لا دعاء الشيخ ( 3 ) في الخلاف إجماع الأصحاب عليه ، وإن قال ولده أبو علي بالوجوب وتأخير الاستعاذة عن التوجه ، لعدم قصد القرآن به مع التغيير عن المنزل .
قوله عليه السلام : ثم ابسطهما بسطا
المراد بالبسط إما بسط الأصابع أي : لا يكون مضمومة الأصابع ، أو بسط اليدين
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 199 ، ح 3 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 310 ، ح 7 .
( 3 ) الخلاف 1 / 110 ، مسألة 76 .