أو على أكملية الأربع لو لم يخالف الإجماع ، وقد ادعى في المنتهى ( 1 ) إجماعنا على الأربع ، ونسب خلافه إلى مالك وأبي يوسف ، وأجاب عن رواية ابن سنان بما ذكره الشيخ هنا . ولعله لو أجاب بحملها على التقية كان أولى .
وكان المناسب التعرض لما اشتمل عليه روايتا زرارة وابن بكير في كيفية الإقامة ، ولا يبعد حمل التخيير فيها أيضا لو لم يكن مخالفا للإجماع ، ونحن لم نحقق الإجماع في المقامين .
( الحديث السادس ) : مجهول كالصحيح .
( الحديث السابع ) : صحيح .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 254 .