كان ذلك قربة أيضا ، وكان بمنزلة انتظار إمام الجماعة في الركوع مثلا ممن أحس بمجيئه ، فكما أن هذا غير مضر للقربة والإخلاص فكذا ما نحن فيه .
( الحديث الثاني ) : مجهول أو ضعيف .
والظاهر أن في السند سقطا ، بأن يكون عن أحمد بن محمد عن أبيه فسقط أحمد .
قوله صلى الله عليه وآله : ولكن شنوا الماء شنا
قال في القاموس : شن الماء على التراب فرقه والغارة عليهم صبها من كل وجه ( 1 ) .
قوله رحمه الله : لأن الوجه في الجمع
أقول : ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الناعس والبردان فيكون ذلك مستحبا ، والثاني على غيرهما ، وهو أولى من جمعه .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 240 .